قوله ( وهل يصح ؟ على روايتين ) وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والحاوي الصغير . إحداهما : لا يصح . وهو المذهب . صححه في التصحيح . قال عتقه الزركشي ، في كتاب العتق : هذا أصح الروايتين . وجزم به في الوجيز ، وغيره . واختاره ، المصنف والشارح . [ ص: 337 ] قال في الرعاية الكبرى : يصح عتقه على الأضعف . قال في الفائق : ولا ينفذ عتقه في أصح الروايتين . وصححه في النظم . وقدمه في الكافي ، وغيره ، والرواية الثانية : يصح . اختاره ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في التبصرة : على ما تقدم في كتاب البيع . قال في الرعاية الصغرى ، والحاوي الكبير : ويصح عتقه المنجز ، في أصح الروايتين . وتقدم : هل يصح بيعه إذا أذن له الولي ؟ في كتاب البيع .