قوله ( وإن : صح ، وأخذ به ) إذا أقر بحد : استوفي منه بلا نزاع . وإن أقر بقصاص ، فطلب إقامته : كان لربه استيفاء ذلك بلا نزاع . لكن لو عفا على مال : احتمل أن يجب . واحتمل أن لا يجب ، لئلا يتخذ ذلك وسيلة إلى الإقرار بالمال . وقاعدة المذهب : سد الذرائع . وهو الصواب . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والرعاية الكبرى ، والفروع . أقر بحد أو قصاص