قوله ( وإن حجر عليه وفي يده مال ، ثم أذن له فأقر به    : صح ) هذا المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والتلخيص ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين ، والوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس  ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وقال : ذكره الأزجي  وصاحب الترغيب وغيرهما . وقيل : إنما ذلك في الصبي في الشيء اليسير . ومنع في الانتصار عدم الصحة ، ثم سلم ذلك . 
				
						
						
