الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه ) . [ ص: 358 ] كإحياء للموات ، واستقاء الماء . يعني أنه يجوز التوكيل في تملك المباحات ; لأنه تملك مال بسبب لا يتعين عليه . فجاز كالابتياع والاتهاب . وهذا الصحيح من المذهب . قال في الفروع : وتصح الشركة والوكالة في تملك مباح في الأصح . كالاستئجار عليه . وجزم به في المغني ، والشرح ، وشرح ابن منجى ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والمحرر ، والوجيز ، وغيرهم . وقيل : لا يصح . قلت : والنفس تميل إلى ذلك ; لأن الموكل لا يملكه عند الوكالة . هو من المباحات . فمن استولى عليه ملكه . قال في الرعاية الكبرى ، وقيل : من وكل في احتشاش واحتطاب فهل يملك الوكيل ما أخذه أو موكله ؟ يحتمل وجهين . انتهى .

قوله ( إلا الظهار واللعان والأيمان ) . وكذا الإيلاء ، والقسامة ، والشهادة ، والمعصية . ويأتي حكم الوكالة في العبادات .

التالي السابق


الخدمات العلمية