قوله ( ويجوز أن ) . هذا المذهب بشرطه . فيشترط لصحة عقد النكاح : تسمية الموكلة في صلب العقد . ذكره في الانتصار ، والمغني ، والشرح . وقال في الرعاية الكبرى : وإن قال " قبلت هذا النكاح " ونوى أنه قبله لموكله . ويذكره : صح . يوكل من يقبل له النكاح ومن يزوج موليته قلت : ويحتمل ضده . بخلاف البيع . انتهى .
قال في الترغيب : لو " فوجهان . وأطلقهما في الفروع . [ ص: 359 ] ويأتي ذلك أيضا في باب أركان النكاح عند قوله " ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه ، وإن كان حاضرا " بأتم من هذا . قال الوكيل " قبلت نكاحها " ولم يقل " لفلان
قوله ( وإن كان ممن يصح منه ذلك لنفسه وموليته ) . فعلى هذا : لا يصح إلا على رواية عدم اشتراط عدالة الولي . على ما يأتي في باب أركان النكاح إن شاء الله تعالى . توكيل فاسق في إيجاب النكاح
وأما قبول النكاح منه : فيصح لنفسه . فكذا يصح لغيره . وهو ظاهر كلام هنا . وفي قوله ( المصنف ) . واختاره ولا يصح التوكيل ولا التوكل في شيء إلا ممن يصح تصرفه فيه ، أبو الخطاب ، وابن عقيل وابن عبدوس في تذكرته . قال ، المصنف والشارح : وهو القياس وقدمه في الكافي ، والمغني . وصححه ابن نصر الله في حواشيه . وقال : لا يصح قبوله لغيره . قال في التلخيص : اختاره أصحابنا إلا القاضي . وقدمه في الرعاية الكبرى وشرح ابن عقيل . وصححه ابن رزين الناظم . قال في الوجيز : ولا يوكل فاسق في نكاح . وأطلقهما في الفروع ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفائق . ويأتي ذلك أيضا في أركان النكاح . وأما السفيه ، فقيل : يصح أن . اختاره يكون وكيلا في الإيجاب والقبول في تذكرته . وقيل : لا يصح فيهما . قدمه في الرعاية الكبرى . وصححه ابن عقيل الناظم . وجزم به صاحب الهداية ، والمستوعب ، والمغني ، والشرح ، في شرحه . وأطلقهما في الفروع ، والرعاية الصغرى ، والحاويين . [ ص: 360 ] وقيل : يصح في قبول النكاح دون إيجابه . قال في الرعاية الكبرى ، وابن رزين قلت : إن قلنا " يتزوج السفيه بغير إذن وليه " فله أن يوكل ويتوكل في إيجابه وقبوله ، وإلا فلا . انتهى .
وهو الصواب . وظاهر كلام كثير من الأصحاب . وهو ظاهر كلام هنا . وقد تقدم في الباب الذي قبله : هل للولي أن يزوجه بغير إذنه أم لا ؟ وهل يباشر العقد أم لا ؟ ويأتي في أركان النكاح : المصنف ؟ . هل للوكيل المطلق في النكاح أن يتزوجها لنفسه أم لا