الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ويصح في كل حق لله تعالى تدخله النيابة من العبادات ) . كالصدقات والزكوات والمنذورات والكفارات . بلا نزاع أعلمه . وأما العبادات البدنية المحضة كالصلاة ، والصوم ، والطهارة من الحدث فلا يجوز التوكيل فيها ، إلا الصوم المنذور يفعل عن الميت ، على ما تقدم في بابه ، وليس ذلك بوكالة . ويصح التوكيل في الحج ، وركعتي الطواف فيه تدخل تبعا له . قوله ( والحدود في إثباتها واستيفائها ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، والنظم . واختاره القاضي في المجرد ، وابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في المغني ، والشرح وشرح ابن رزين ، ونصروه . وقدمه ابن منجى في شرحه . وقال أبو الخطاب : لا تصح الوكالة في إثباته ، وتصح في استيفائه . جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة . وقدمه في المستوعب . قال ابن رزين في شرحه : وليس بشيء . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق .

التالي السابق


الخدمات العلمية