قوله كالصدقات والزكوات والمنذورات والكفارات . بلا نزاع أعلمه . وأما ( ويصح في كل حق لله تعالى تدخله النيابة من العبادات ) . كالصلاة ، والصوم ، والطهارة من الحدث فلا يجوز التوكيل فيها ، إلا العبادات البدنية المحضة ، على ما تقدم في بابه ، وليس ذلك بوكالة . ويصح الصوم المنذور يفعل عن الميت ، وركعتي الطواف فيه تدخل تبعا له . قوله التوكيل في الحج . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، والنظم . واختاره ( والحدود في إثباتها واستيفائها ) في المجرد ، القاضي وابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في المغني ، والشرح وشرح ، ونصروه . وقدمه ابن رزين في شرحه . وقال ابن منجى : لا تصح الوكالة في إثباته ، وتصح في استيفائه . جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة . وقدمه في المستوعب . قال أبو الخطاب في شرحه : وليس بشيء . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق . ابن رزين