[ ص: 361 ] قوله ( ويجوز ، إلا القصاص وحد القذف ، عند بعض أصحابنا : لا يجوز في غيبته ) . منهم الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته ، ابن بطة وابن عبدوس في تذكرته . وهو رواية عن رحمه الله . ذكرها الإمام أحمد ابن أبي موسى ومن بعده . قال ، عن هذا القول : وليس بشيء . والصحيح من المذهب : جواز استيفائهما في غيبة الموكل . قال في المغني ، والشرح ، ابن رزين في شرحه : هذا ظاهر المذهب . قال وابن رزين في شرحه ، وصاحب الفائق : هذا المذهب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . فعلى المذهب : لو استوفي القصاص بعد عزله ، ولم يعلم : ففي ضمان الموكل وجهان . قال ابن منجى أبو بكر : لا ضمان على الوكيل . فمن الأصحاب من قال : لعدم تفريطه . ومنهم من قال : لأن عفو موكله لم يصح ، حيث حصل على وجه لا يمكن استدراكه . فهو كما لو عفا بعد الرمي . قال أبو بكر : وهل يلزم الموكل ؟ على قولين . وللأصحاب طريقة ثانية ، وهي : البناء على انعزاله قبل العلم . فإن قلنا : لا ينعزل لم يصح العفو ، وإن قلنا : ينعزل صح العفو ، وضمن الوكيل . وهل يرجع على الموكل ؟ على وجهين . أحدهما : يرجع لتغريره . والثاني : لا . فعلى هذا : فالدية على عاقلة الوكيل عند ، لأنه خطأ . وعند أبي الخطاب : في ماله ، وهو بعيد . وقد يقال : هو شبه عمد . قاله القاضي . [ ص: 362 ] وللأصحاب طريقة ثالثة ، وهي : إن قلنا لا ينعزل : لم يضمن الوكيل . وهل يضمن العامي ؟ على وجهين ، بناء على صحة عفوه ، وترددا بين تغريره وإحسانه ، وإن قلنا : ينعزل لزمته الدية . وهل تكون في ماله أو على عاقلته ؟ فيه وجهان . وهي طريقة المصنف ، وصاحب الترغيب . وزاد : وإذا قلنا في ماله ، فهل يرجع بها على الموكل ؟ على وجهين أبي الخطاب