الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومنها : الولي في النكاح : هل يجوز له أن يوكل أو لا ؟ فلا يخلو : إما أن يكون مجبرا أو لا . فإن كان مجبرا : فلا إشكال في جواز توكيله ; لأن ولايته ثابتة شرعا من غير جهة المرأة . ولذلك لا يعتبر معه إذنها . وقطع بهذا الجمهور . وقيل : لا يجوز . حكاه في الرعاية الكبرى . وإن كان غير مجبر : ففيه طريقان .

أحدهما : يجوز له التوكيل . وإن منعنا الوكيل من التوكيل ; لأن ولايته ثابتة [ ص: 364 ] بالشرع من غير جهة المرأة . فلا تتوقف استنابته على إذنها كالمجبر . وإنما افترقا على اعتبار إذنها في صحة النكاح . ولا أثر له هنا . وهذه طريقة المصنف ، والشارح ، وصاحب المحرر ، والنظم ، والفائق ، وشرح ابن رزين وغيرهم . قلت : وهو أقوى دليلا ، وهو المذهب ، والطريق الثاني : أن حكمه حكم الوكيل ، خلافا ومذهبا . قدمه في الفروع هنا . وقدم في باب أركان النكاح الأول ، فناقض . قال ابن رزين في شرحه عن هذه الطريقة فيها ضعف . وأطلق في التلخيص في إذنها وعدمه روايتين . ويأتي ذلك في أركان النكاح عند قوله " ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه وإن كان حاضرا " بأتم من هذا . ومنها : العبد والصبي المأذون لهما : هل لهما أن يوكلا ؟ وتقدم الكلام عليهما في آخر باب الحجر .

التالي السابق


الخدمات العلمية