ومنها : فلا يخلو : إما أن يكون مجبرا أو لا . فإن كان مجبرا : فلا إشكال في جواز توكيله ; لأن ولايته ثابتة شرعا من غير جهة المرأة . ولذلك لا يعتبر معه إذنها . وقطع بهذا الجمهور . وقيل : لا يجوز . حكاه في الرعاية الكبرى . وإن كان غير مجبر : ففيه طريقان . الولي في النكاح : هل يجوز له أن يوكل أو لا ؟
أحدهما : يجوز له التوكيل . وإن منعنا الوكيل من التوكيل ; لأن ولايته ثابتة [ ص: 364 ] بالشرع من غير جهة المرأة . فلا تتوقف استنابته على إذنها كالمجبر . وإنما افترقا على اعتبار إذنها في صحة النكاح . ولا أثر له هنا . وهذه طريقة ، المصنف والشارح ، وصاحب المحرر ، والنظم ، والفائق ، وشرح وغيرهم . ابن رزين قلت : وهو أقوى دليلا ، وهو المذهب ، والطريق الثاني : أن حكمه حكم الوكيل ، خلافا ومذهبا . قدمه في الفروع هنا . وقدم في باب أركان النكاح الأول ، فناقض . قال في شرحه عن هذه الطريقة فيها ضعف . وأطلق في التلخيص في إذنها وعدمه روايتين . ويأتي ذلك في أركان النكاح عند قوله " ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه وإن كان حاضرا " بأتم من هذا . ومنها : ابن رزين ؟ وتقدم الكلام عليهما في آخر باب الحجر . العبد والصبي المأذون لهما : هل لهما أن يوكلا