ومنها : لو . فقد عزل نفسه من وكالة الأول . ويكون ذلك له وللثاني . ومنها : قال شخص لآخر : اشتر كذا بيننا . فقال : نعم . ثم قال لآخر : نعم والصحيح من المذهب : أنها تنفسخ قبل العلم كالوكالة . وقال عقود المشاركات كالشركة والمضاربة : الأليق بمذهبنا في المضاربة ، والشركة : لا تنفسخ بفسخ المضارب ، حتى يعلم رب المال والشريك ; لأنه ذريعة إلى عامة الأضرار . وهو تعطيل المال عن الفوائد والأرباح . ابن عقيل