فائدة :
لو . وكذلك عقود الأمانات كلها كالوديعة ، والشركة ، والمضاربة ، والرهن ، وإذا انتهت أو انفسخت ، والهبة إذا رجع فيها الأب . وهو المذهب . صرح به عزل الوكيل ، كان ما في يده أمانة ، القاضي في الرهن . وصرح به وابن عقيل ، القاضي في خلافيهما في بقية العقود . وأنها تبقى أمانة . وقيل : تبقى مضمونة إن لم يبادر بالدفع إلى المالك . كمن أطارت الريح إلى داره ثوبا . وصرح به وأبو الخطاب في موضع من خلافه في الوديعة والوكالة . وكلام القاضي القاضي يشعر بالفرق بين الوديعة والرهن . فلا يضمن في الرهن ، ويضمن في الوديعة . وابن عقيل