[ ص: 386 ] قوله ( وإن : صح ) وكان للموكل ( وإلا لم يصح ) . يعني وإن لم تساو إحداهما دينارا : لم يصح . وهذا المذهب بلا ريب . وعليه الأصحاب . وفي المبهج رواية في المسألة الأولى : أنه كفضولي . وقال في عيون المسائل : إن ساوت كل واحدة منهما نصف دينار : صح للموكل لا للوكيل . وإن كانت كل واحدة منهما لا تساوي نصف دينار : فروايتان . إحداهما : يقف على إجازة الموكل . وقال في الرعايتين ، والفائق ، والحاويين ، وقيل : الزائد على الثمن والمثمن المقدرين للوكيل . فعلى المذهب : لو باع إحدى الشاتين بغير إذن الموكل ، فقيل : يصح إن كانت الباقية تساوي دينارا لحديث قال : اشتر لي شاة بدينار . فاشترى له شاتين تساوي إحداهما دينارا ، أو اشترى شاة تساوي دينارا بأقل منه عروة البارقي رضي الله عنه . قال ، المصنف والشارح : وهو ظاهر كلام رحمه الله ، لأنه أخذ بحديث عروة . وقدمه في الرعاية الكبرى . وقيل : لا يصح مطلقا . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع ، والفائق . وقيل : يصح مطلقا . ذكره الإمام أحمد في شرحه . وقال في الفائدة العشرين : لو باع إحداهما بدون إذنه ففيه طريقان . ابن رزين
أحدهما : يخرج على تصرف الفضولي . [ ص: 387 ] والثاني : أنه صحيح ، وجها واحدا . وهو المنصوص .