قوله ( وليس له ) . بلا نزاع . فإن فعل ; فلا يخلو : إما أن يكون جاهلا أو عالما . فإن كان جاهلا به فيأتي . وإن كان عالما : لزم الوكيل ما لم يرض الموكل . وليس له ولا لموكله رده . وإن اشترى بعين المال : فكشراء فضولي . وهذا المذهب في ذلك كله . وعليه الأصحاب . وقال شراء معيب الأزجي : إن لأن العيب إنما يخاف منه نقص المالية . فإذا كان مساويا للثمن ، فالظاهر : أنه يرضى به . أم لا يقع عن الموكل ؟ فيه وجهان . اشتراه مع علمه بالعيب . فهل يقع عن الموكل ؟