قوله ( وفي روايتان ) أطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والكافي ، والنظم ، رطوبة فرج المرأة وابن تميم ذكره في باب الاستنجاء ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق وغيرهم . إحداهما : هو طاهر ، وهو الصحيح من المذهب مطلقا . صححه في التصحيح ، ، والمصنف والشارح ، ، وصاحب مجمع البحرين ، والمجد وابن منجا ، وابن عبيدان في شروحهم وغيرهم ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، وقدمه في الفروع والمحرر . والرواية الثانية : هي نجسة . اختارها أبو إسحاق بن شاقلا ، وجزم به في الإفادات ، وقدمه في شرحه . وقال ابن رزين : ما أصاب منه في حال الجماع نجس ; لأنه لا يسلم من المذي . ورده القاضي وغيره . المصنف
فائدة :
على الصحيح من المذهب ، اختاره بلغم المعدة طاهر وغيره ، وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والمحرر ، والحاويين ، والفائق ، والمغني ، والشرح ونصراه . القاضي أنه نجس ، اختاره وعنه . وقيل : كالقيء . وأما أبو الخطاب إذا انعقد وازرق بلغم الرأس : فالصحيح من المذهب [ ص: 342 ] طهارتهما . قال في الفروع : والأشهر طهارتهما ، وجزم به في الرعاية الصغرى ، والحاويين ، وهو ظاهر ما جزم به الفائق ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، والمغني ، والشرح . ونصراه . وقيل : فيهما الروايتان اللتان في بلغم المعدة . وبلغم الصدر قلت : ذكر الروايتين فيهما في الرعايتين ، والحاويين . وقيل : بلغم الصدر نجس ، جزم به ابن الجوزي في المذهب . وقيل : بلغم الصدر إن انعقد وازرق كالقيء . وتقدم في أول نواقض الوضوء : هل ينقض خروج البلغم أم لا ؟