قوله ( وإن ) . بلا نزاع . قوله ( ولم يملك قبض ثمنه إلا بقرينة ) . هذا أحد الوجوه . جزم به في الوجيز . وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفائق . على ما يأتي . واختاره وكله في بيع شيء ، ملك تسليمه . وقدمه في المحرر والرعاية الكبرى . وهو الصواب ، والوجه الثاني : لا يملك قبض ثمنه مطلقا . وهو المذهب كالحاكم وأمينه . اختاره المصنف ، وغيره . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص . وقدمه في الفروع ، والوجه الثالث : يملكه مطلقا . وهو احتمال في المغني ، والشرح . وقال في الرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفائق : وفي قبضه ثمنه بلا قرينة وجهان . وقال القاضي ابن عبدوس في تذكرته : له قبض الثمن ، إن فقدت قرينة المنع . فعلى المذهب : إن تعذر قبض الثمن من المشتري : لم يلزم الوكيل شيء كما لو ظهر المبيع مستحقا أو معيبا . وعلى الثالث : ليس له تسليم المبيع إلا بقبض الثمن ، أو حضوره . فإن سلمه قبل قبض ثمنه . ضمنه . وعلى الأول : إن دلت قرينة على قبضه ولم يقبضه : ضمنه وإلا فلا .
فائدتان
إحداهما : وكذا الحكم لو [ ص: 392 ] وإن أخر تسليم ثمنه بلا عذر : ضمنه على الصحيح من المذهب . نص عليه . وقيل : لا يضمن . وكل في شراء سلعة ، هل يقبضها أم لا ؟ أم يقبضها إن دلت قرينة عليه ؟