الثانية : وقيل : مطلقا أم لا ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في الفروع . وقال في الرعاية الكبرى : وإن هل للوكيل في البيع أو الشراء فعل ذلك بشرط الخيار له يحتمل وجهين . انتهى . وكل في شراء : لم يشرط الخيار للبائع . وهل له شرطه لنفسه ، أو لموكله ؟
وظاهر كلامه في المجرد ، والرعاية الكبرى في البيع : صحة ذلك . ويكون للموكل . فإذا شرط الخيار فهو لموكله . وإن شرطه لنفسه فهو لهما . ولا يصح شرطه له وحده . . جزم به في الفروع . وقال في التلخيص : وإن ويختص الوكيل بخيار المجلس . ويختص به الموكل إن حضره وحجر عليه : رجعت حقيقة الخيار إلى الموكل في أظهر الاحتمالين . وتقدم ذلك في خيار الشرط ومسائل أخر . عند قوله " وإن حضر الموكل في المجلس ، وحجر على الوكيل في الخيار جاز " . شرط الخيار لغيره