الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثانية : هل للوكيل في البيع أو الشراء فعل ذلك بشرط الخيار له وقيل : مطلقا أم لا ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في الفروع . وقال في الرعاية الكبرى : وإن وكل في شراء : لم يشرط الخيار للبائع . وهل له شرطه لنفسه ، أو لموكله ؟ يحتمل وجهين . انتهى .

وظاهر كلامه في المجرد ، والرعاية الكبرى في البيع : صحة ذلك . ويكون للموكل . فإذا شرط الخيار فهو لموكله . وإن شرطه لنفسه فهو لهما . ولا يصح شرطه له وحده . ويختص الوكيل بخيار المجلس . ويختص به الموكل إن حضره وحجر عليه . جزم به في الفروع . وقال في التلخيص : وإن حضر الموكل في المجلس ، وحجر على الوكيل في الخيار : رجعت حقيقة الخيار إلى الموكل في أظهر الاحتمالين . وتقدم ذلك في خيار الشرط ومسائل أخر . عند قوله " وإن شرط الخيار لغيره جاز " .

التالي السابق


الخدمات العلمية