[ ص: 393 ] قوله ( وإن : لم يصح حتى يذكر النوع وقدر الثمن ) . هذا إحدى الروايتين . وهو المذهب . اختاره قال : اشتر لي ما شئت ، أو عبدا بما شئت وغيره . قاله في التلخيص . وجزم به في الوجيز . قال القاضي في شرحه : هذا المذهب . وصححه في النظم . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق . ابن منجى : ما يدل على أنه يصح . وهو ظاهر ما اختاره في المغني ، والشرح . قال وعنه : ويحتمل أن يجوز ، على ما قاله أبو الخطاب رحمه الله في الإمام أحمد " إنه جائز . وأعجبه . وقال : هذا توكيل في كل شيء . وكذا قال رجلين ، قال كل واحد منهما لصاحبه " ما اشتريت من شيء فهو بيني وبينك ابن أبي موسى : إذا أطلق وكالته : جاز تصرفه في سائر حقوقه . وجاز بيعه عليه وابتياعه له . وكان خصما فيما يدعيه لموكله ويدعي عليه ، بعد ثبوت وكالته منه . انتهى .
وقيل : يكفي ذكر النوع فقط . اختاره . نقله عنه القاضي ، المصنف والشارح . وقطع به في الفصول . وأطلقهن في الفروع . وقال في الرعاية الكبرى ، وقيل : يكفي ذكر النوع ، أو قدر الثمن . ابن عقيل