الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن وكله في الخصومة : لم يكن وكيلا في القبض ) ولا الإقرار عليه مطلقا . نص عليه . وهذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطعوا به . وقطع ابن البنا في تعليقه : أنه يكون وكيلا في القبض ; لأنه مأمور بقطع الخصومة . ولا تنقطع إلا به . انتهى .

قلت : الذي ينبغي : أن يكون وكيلا في القبض ، إن دلت عليه قرينة . [ ص: 394 ] كما اختاره المصنف ، وجماعة ، فيما إذا كان وكله في بيع شيء : أنه لا يملك قبض ثمنه إلا بقرينة . قوله ( وإن وكله في القبض : كان وكيلا في الخصومة ، في أحد الوجهين ) . وهو المذهب . صححه في التصحيح ، وتصحيح المحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز ، والهداية . وقدمه في المذهب والمستوعب ، والخلاصة . ومال إليه المصنف ، والشارح ، والوجه الثاني : لا يكون وكيلا في الخصومة . وأطلقهما في الكافي ، والمحرر ، وشرحه ، والفروع ، والفائق . وقال في المغني ، والشرح : ويحتمل إن كان الموكل عالما بجحد من عليه الحق . أو مطله كان توكيلا في تثبيته والخصومة فيه ، لعلمه بتوقف القبض عليه وإلا فلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية