فائدتان
إحداهما : أفادنا رحمه الله صحة المصنف . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . ونص عليه . لكن قال في الفنون : لا يصح ممن علم ظلم موكله في الخصومة . واقتصر عليه في الفروع . وهذا مما لا شك فيه . قال في الفروع : وظاهره يصح إذا لم يعلم ظلمه . فلو ظن ظلمه جاز . ويتوجه المنع . الوكالة في الخصومة قلت : وهو الصواب . قال : ومع الشك يتوجه احتمالان . ولعل الجواز أولى كالظن في عدم ظلمه . فإن الجواز فيه ظاهر . وإن لم يجز الحكم مع الريبة في البينة . [ ص: 395 ] وقال في قوله تعالى { القاضي ولا تكن للخائنين خصيما } يدل على أنه لا يجوز لأحد أن . وكذا قال يخاصم عن غيره في إثبات حق أو نفيه ، وهو غير عالم بحقيقة أمره في المغني ، المصنف والشارح ، في الصلح عن المنكر : يشترط أن يعلم صدق المدعي . فلا تحل دعوى ما لم يعلم ثبوته .