الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( فإن اختلفا في رده إلى الموكل ، فالقول قوله . إن كان متطوعا ) . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به الأكثر . [ ص: 398 ] وقيل : لا يقبل قوله إلا ببينة . ذكره في الرعاية الكبرى . وإن كان بجعل : فعلى وجهين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والمغني ، والهادي ، والتلخيص ، والشرح ، والنظم ، والحاويين ، والقواعد الفقهية ، والفائق .

أحدهما : يقبل قوله مع يمينه كالوصي . نص عليه . وهو المذهب . وصححه في التصحيح . وجزم به في العمدة ، والوجيز . وقدمه في الرعايتين . واختاره القاضي في خلافه ، وابنه أبو الحسين ، والشريف أبو جعفر ، وأبو الخطاب في خلافه وغيرهم وسواء اختلفا في رد العين أو رد ثمنها ، والوجه الثاني : لا يقبل قوله إلا ببينة . وهو المذهب . اختاره ابن حامد ، وابن أبي موسى ، والقاضي في المجرد ، وابن عقيل وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والفروع ، وتجريد العناية ، وغيرهم . وصححه في إدراك الغاية ، وغيره . وقطع به في المنور وغيره . قوله ( وكذلك يخرج في الأجير والمرتهن ) . وكذا قال في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم . قال في الفائق : والوجهان في الأجير والمرتهن . انتهى .

وكذا المستأجر والشريك ، والمضارب ، والمودع ونحوهم . قاله في الرعاية الكبرى وغيرها . وتقدم في كلام المصنف : أن القول قول الراهن إذا ادعى المرتهن رده ، وأنه المذهب . وتقدم في الباب الذي قبله : أن القول قول الولي في دفع المال إلى المولى عليه ، على الصحيح . ويأتي في كلام المصنف في المضاربة : أن القول قول رب المال في رد المال إليه . ويأتي الخلاف فيه . [ ص: 399 ] ويأتي في كلام المصنف في باب الوديعة : أن القول قول المودع في الرد على الصحيح من المذهب .

التالي السابق


الخدمات العلمية