قوله ( فإن اختلفا في رده إلى الموكل ، فالقول قوله . إن كان متطوعا ) . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به الأكثر . [ ص: 398 ] وقيل : لا يقبل قوله إلا ببينة . ذكره في الرعاية الكبرى . وإن كان بجعل : فعلى وجهين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والمغني ، والهادي ، والتلخيص ، والشرح ، والنظم ، والحاويين ، والقواعد الفقهية ، والفائق .
أحدهما : يقبل قوله مع يمينه كالوصي . نص عليه . وهو المذهب . وصححه في التصحيح . وجزم به في العمدة ، والوجيز . وقدمه في الرعايتين . واختاره في خلافه ، وابنه القاضي أبو الحسين ، والشريف أبو جعفر ، في خلافه وغيرهم وسواء وأبو الخطاب ، والوجه الثاني : لا يقبل قوله إلا ببينة . وهو المذهب . اختاره اختلفا في رد العين أو رد ثمنها ابن حامد ، وابن أبي موسى ، في المجرد ، والقاضي وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والفروع ، وتجريد العناية ، وغيرهم . وصححه في إدراك الغاية ، وغيره . وقطع به في المنور وغيره . قوله ( وكذلك يخرج في الأجير والمرتهن ) . وكذا قال في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم . قال في الفائق : والوجهان في الأجير والمرتهن . انتهى . وابن عقيل
وكذا المستأجر والشريك ، والمضارب ، والمودع ونحوهم . قاله في الرعاية الكبرى وغيرها . وتقدم في كلام : أن القول قول الراهن إذا المصنف ، وأنه المذهب . وتقدم في الباب الذي قبله : أن القول قول الولي في دفع المال إلى المولى عليه ، على الصحيح . ويأتي في كلام ادعى المرتهن رده في المضاربة : أن القول قول رب المال في رد المال إليه . ويأتي الخلاف فيه . [ ص: 399 ] ويأتي في كلام المصنف في باب الوديعة : أن القول قول المودع في الرد على الصحيح من المذهب . المصنف