الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة :

لو ادعى الرد إلى غير من ائتمنه بإذن الموكل : قبل قول الوكيل ، على الصحيح من المذهب . نص عليه . قال في الرعايتين ، والحاوي الصغير : لو قال " دفعتها إلى زيد بأمرك " قبل قوله فيهما . نص عليه . اختاره أبو الحسين التميمي . قاله في القاعدة الرابعة والأربعين . وقيل : لا يقبل قوله . فقيل : لتفريطه بترك الإشهاد على المدفوع إليه . فلو صدقه الآمر على الدفع : لم يسقط الضمان . وقيل : بل لأنه ليس أمينا للمأمور بالدفع إليه . فلا يقبل قوله في الرد إليه . كالأجنبي . وكل من الأقوال الثلاثة قد نسب إلى الخرقي . هذا كلامه في القواعد . وقال في الفروع : فلا يقبل قوله في دفع المال إلى غير ربه وإطلاقهم ، ولا في صرفه في وجوه عينت له من أجرة لزمته . وذكره الأدمي البغدادي . انتهى .

وجزم به في الرعاية الكبرى ، في موضع : أنه لا يقبل قول كل من ادعى الرد إلى غير من ائتمنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية