قوله ( وإن : فعلى وجهين ) . وأطلقهما في المذهب . قال : أذنت لي في البيع نساء ، وفي الشراء بخمسة فأنكره
أحدهما : القول قول الوكيل . وهو المذهب . نص عليه في المضارب . قال في الرعاية الكبرى : صدق الوكيل في الأشهر إن حلف . وقدمه [ ص: 400 ] في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والحاوي الكبير ، والفروع ، والفائق ، والوجه الثاني : القول قول المالك . اختاره . وصححه القاضي ، المصنف والشارح ، وصاحب التصحيح . وجزم به الوجيز . وقدمه في الكافي . وشرح . ابن رزين
فائدة : وكذا الحكم . لو . وكذا حكم المضارب في ذلك كله . نص عليه . واختاره قال " أذنت لي في البيع بغير نقد البلد " أو اختلفا في صفة الإذن . فعلى الوجه الثاني : إذا حلف المالك برئ من الشراء . فلو كان المشترى جارية ، فلا يخلو : إما أن يكون الشراء بعين المال ، أو في الذمة . فإن كان بعين المال : فالبيع باطل . وترد الجارية على البائع إن اعترف بذلك . وإن كذبه في الشراء لغيره ، أو بمال غيره بغير إذنه : فالقول قول البائع . فلو ادعى الوكيل علمه بذلك ، حلف : أنه لا يعلم أنه اشتراه بمال موكله ، فإذا حلف مضى البيع ، وعلى الوكيل غرامة الثمن لموكله ، ودفع الثمن إلى البائع . وتبقى الجارية في يده لا تحل له . فإن أراد استحلالها اشتراها ممن هي له في الباطن لتحل له ظاهرا وباطنا . فلو قال " بعتكها إن كانت لي " أو " إن كنت أذنت لك في شرائها بكذا فقد بعتكها " ففي صحته وجهان . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع ، والقواعد . المصنف
أحدهما : لا يصح ; لأنه بيع معلق على شرط . اختاره . وقدمه في الرعاية الكبرى ، والوجه الثاني : يصح ; لأن هذا واقع يعلمان وجوده . فلا يضر جعله شرطا . كما لو القاضي . [ ص: 401 ] قال : بعتك هذه الأمة إن كانت أمة
قلت : وهو الصواب . وهو احتمال في الكافي . ومال إليه هو وصاحب القواعد . وكذا كل شرط علما وجوده . فإنه لا يوجب وقوف البيع ، ولا يؤثر فيه شكا أصلا . وقد ذكر في الفصول : أن أصل هذا قولهم في الصوم : إن كان غدا من رمضان فهو فرضي ، وإلا فنفل . وذكر في التبصرة : أن التصرفات كالبيع نساء . انتهى . ابن عقيل
تنبيه :
لو امتنع من بيعها من هي له في الباطن : رفع الأمر إلى الحاكم ، ليرفق به ليبيعه إياها ، ليثبت له الملك ظاهرا وباطنا . فإن امتنع لم يجبر عليه . وله بيعها له ولغيره . قال في المجرد ، والفصول : ولا يستوفيه من تحت يده كسائر الحقوق . قال الأزجي ، وقيل : يبيعه ويأخذ ما غرمه من ثمنه . وقال في الترغيب ، الصحيح : أنه لا يحل . وهل تقر بيده ، أو يأخذها الحاكم كمال ضائع ؟ على وجهين . انتهى .
وإن اشتراها في الذمة ، ثم نقد الثمن : فالبيع صحيح . ويلزم الوكيل في الظاهر . فأما في الباطن : فإن كان كاذبا في دعواه : فالجارية له . وإن كان صادقا : فالجارية لموكله . فإن أراد إحلالها : توصل إلى شرائها منه . كما ذكرنا أولا . وكل موضع كانت للموكل في الباطن ، وامتنع من بيعها للوكيل : فقد حصلت في يد الوكيل ، وهي للموكل . وفي ذمته ثمنها للوكيل . فأقرب الوجوه : أن يأذن الحاكم في بيعها . ويوفيه حقه من ثمنها . فإن كانت للوكيل فقد بيعت بإذنه . وإن كانت للموكل : فقد باعها الحاكم في إيفاء دين امتنع المدين من وفائه . [ ص: 402 ] قال المصنف والشارح ، وقد قيل : غير ذلك . وهذا أقرب إن شاء الله تعالى . وإن جاز . وقال اشتراها الوكيل من الحاكم بما له على الموكل : الأزجي : إن كان الشراء في الذمة ، وادعى أنه يبتاع بمال الوكالة ، فصدقه البائع أو كذبه . فقيل : يبطل . كما لو كان الثمن معينا . وكقوله " قبلت النكاح لفلان الغائب " فينكر الوكالة . وقيل : يصح . فإذا حلف الموكل ما أذن له : لزم الوكيل .