قوله ( وإذا انقطع الدم أبيح فعل الصيام والطلاق    ) . وهذا المذهب . وعليه الجمهور . وقيل : لا يباحان حتى تغتسل . وأطلقهما في الطلاق في الرعايتين ، والحاويين ، وابن تميم    . وقال في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة : أبيح الصوم ، ولم تبح سائر المحرمات . قوله ( ولم يبح غيرهما حتى تغتسل ) ، هذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم .  وعنه  تباح القراءة قبل الاغتسال ، اختارها  القاضي    . وقال : هو ظاهر كلامه . وهي من المفردات . ومن يقول : تقرأ الحائض والنفساء حال جريان الدم  ، فهنا أولى . وقيل : يباح للنفساء دون الحائض ، اختارها  الخلال    . وتقدم رواية ابن ثواب    . فأطلقهن ابن تميم    . 
تنبيه : 
شمل كلامه منع الوطء قبل الغسل  وهو صحيح ، لكن إن عدمت  [ ص: 350 ] الماء تيممت وجاز له وطؤها . فلو وجد الماء حرم وطؤها حتى تغتسل . وتقدم ذلك في باب التيمم . فلو امتنعت من الغسل غسلت المسلمة قهرا ، ولا تشترط النية هنا للعذر كالممتنع من الزكاة . قلت    : فيعايى بها ، والصحيح : أنها لا تصلي بهذا الغسل . ذكره  أبو المعالي  في النهاية . وتغسل المجنونة . قال في الفروع : وتنويه . وقال  ابن عقيل    : ويحتمل أن يغسلها ليطأها ، وينوي غسلها تخريجا على الكافرة ، ويأتي غسل الكافرة في باب عشرة النساء وقال  أبو المعالي  فيهما : لا نية لعدم تعذرها مآلا ، بخلاف الميت ، وأنها تعيده إذا أفاقت وأسلمت . وكذا قال  القاضي  في الكافرة . فائدة : 
لو أراد وطئها فادعت أنها حائض  وأمكن قبله ، نص عليه فيما خرجه من محبسه ; لأنها مؤتمنة . قال في الفروع : ويتوجه تخريج من الطلاق . وأنه يحتمل أن تعمل بقرينة وأمارة . قلت    : مراده بالتخريج من الطلاق ، لو قالت : قد حضت وكذبها فيما إذا علق طلاقها على الحيضة    . فإن هناك رواية : لا يقبل قولها . واختاره أبو بكر    . وإليه ميل الشارح  ، وهو الصواب . فخرج صاحب الفروع من هناك رواية إلى هذه المسألة . وما هو ببعيد . 
				
						
						
