قوله ( ويجوز أن ) ، هذا المذهب مطلقا . وعليه جمهور الأصحاب ، وقطع به كثير منهم وهو من المفردات . يستمتع من الحائض بما دون الفرج لا يجوز وعنه ، وجزم به في النهاية . فائدتان الاستمتاع بما بين السرة والركبة
إحداهما : قال في النكت : وظاهر كلام إمامنا وأصحابنا : لا فرق بين أن يأمن على نفسه مواقعة المحظور أو يخاف . وقطع الأزجي في نهايته : بأنه إذا [ ص: 351 ] لم يأمن على نفسه من ذلك حرم عليه ، لئلا يكون طريقا إلى مواقعة المحظور . وقد يقال : يحمل كلام غيره على هذا . انتهى .
قلت : وهو الصواب ، الثانية : يستحب . ولا يجب على الصحيح من المذهب . وقيل : يجب ، وهو قول ستر الفرج عند المباشرة ابن حامد .