الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ويجوز أن يستمتع من الحائض بما دون الفرج ) ، هذا المذهب مطلقا . وعليه جمهور الأصحاب ، وقطع به كثير منهم وهو من المفردات . وعنه لا يجوز الاستمتاع بما بين السرة والركبة ، وجزم به في النهاية . فائدتان

إحداهما : قال في النكت : وظاهر كلام إمامنا وأصحابنا : لا فرق بين أن يأمن على نفسه مواقعة المحظور أو يخاف . وقطع الأزجي في نهايته : بأنه إذا [ ص: 351 ] لم يأمن على نفسه من ذلك حرم عليه ، لئلا يكون طريقا إلى مواقعة المحظور . وقد يقال : يحمل كلام غيره على هذا . انتهى .

قلت : وهو الصواب ، الثانية : يستحب ستر الفرج عند المباشرة . ولا يجب على الصحيح من المذهب . وقيل : يجب ، وهو قول ابن حامد .

التالي السابق


الخدمات العلمية