قوله ( وإن : صح ذكره الخرقي . ويكون مضاربة ) . وهذا المذهب . نص عليه . قال في المغني ، والكافي ، والشرح : هذا أظهر . وجزم به في الوجيز . وقدمه أخرج مالا ليعمل فيه هو وآخر والربح بينهما الزركشي . وقال : هو منصوص رحمه الله في رواية الإمام أحمد أبي الحارث . وقدمه في المغني ، والتلخيص . ، والمحرر ، الشرح ، والفروع ، والفائق ، والمستوعب . وصححه الناظم . وقال : إذا القاضي : لم يصح . واختاره شرط المضارب أن يعمل معه رب المال ابن حامد . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة . وقدمه في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وأطلقهما في الرعاية الكبرى ، والهادي . وحمل كلام القاضي الإمام أحمد على أن رب المال عمل فيه من غير شرط . ورده والخرقي ، المصنف والشارح ، وغيرهما . قوله ( وإن : فعلى وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والهادي ، والفائق ، والنظم . شرط عمل غلامه
أحدهما : يصح ، كما يصح أن يضم إليه بهيمة عليها . وهو المذهب . قال في الرعايتين ، والحاوي الصغير : يصح في أصح الوجهين . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وصححه في التصحيح ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والفروع ، والكافي . وقال : هو أولى بالجواز . [ ص: 433 ] والوجه الثاني : لا يصح . اختاره . قال في التلخيص : الأظهر المنع . وظاهر كلام القاضي الزركشي : أن الخلاف في الغلام على القول بعدم الصحة من رب المال . فعلى المذهب في المسألتين قال : يشترط علم عمله ، وأن يكون دون النصف . والمذهب لا . المصنف
فائدة :
وكذا حكم المساقاة والمزارعة في المسألتين .