قوله ( وإن أخرج مالا ليعمل فيه هو وآخر والربح بينهما    : صح ذكره الخرقي . ويكون مضاربة ) . وهذا المذهب . نص عليه . قال في المغني ، والكافي ، والشرح : هذا أظهر . وجزم به في الوجيز . وقدمه الزركشي    . وقال : هو منصوص  الإمام أحمد  رحمه الله في رواية أبي الحارث    . وقدمه في المغني ، والتلخيص . ، والمحرر ، الشرح ، والفروع ، والفائق ، والمستوعب . وصححه الناظم    . وقال  القاضي    : إذا شرط المضارب أن يعمل معه رب المال    : لم يصح . واختاره ابن حامد    . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة . وقدمه في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وأطلقهما في الرعاية الكبرى ، والهادي . وحمل  القاضي  كلام  الإمام أحمد   والخرقي  على أن رب المال عمل فيه من غير شرط . ورده  المصنف  ، والشارح  ، وغيرهما . قوله ( وإن شرط عمل غلامه    : فعلى وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والهادي ، والفائق ، والنظم . 
أحدهما : يصح ، كما يصح أن يضم إليه بهيمة عليها . وهو المذهب . قال في الرعايتين ، والحاوي الصغير : يصح في أصح الوجهين . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وصححه في التصحيح ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والفروع ، والكافي . وقال : هو أولى بالجواز .  [ ص: 433 ] والوجه الثاني : لا يصح . اختاره  القاضي    . قال في التلخيص : الأظهر المنع . وظاهر كلام الزركشي    : أن الخلاف في الغلام على القول بعدم الصحة من رب المال . فعلى المذهب في المسألتين قال  المصنف    : يشترط علم عمله ، وأن يكون دون النصف . والمذهب لا . 
فائدة : 
وكذا حكم المساقاة والمزارعة في المسألتين . 
				
						
						
