فوائد :
منها : لا يضر . نص عليه . ومنها : لو عمل المالك بلا شرط : صح . نقله قال رب المال : اعمل في المال ، فما كان من ربح فبيننا أبو داود رحمه الله . ومنها : ما نقل أبو طالب فيمن الموصل فيوجه إليه بطعام فيبيعه ، ثم يشتري به ، ويوجه إليه إلى الموصل ؟ قال : لا بأس ، إذا كانوا تراضوا على الربح . وتقدم في أول الباب . في شركة العنان ، عند قوله " ليعملا فيه لو اشتركا في مالين وبدن أحدهما " . أعطى رجلا مضاربة على أن يخرج إلى