الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال . فإن فعل : صح وعتق وضمن ثمنه ) . لا يجوز للعامل أن يشتري من يعتق على رب المال . فإن فعل فقدم المصنف هنا صحة الشراء . وهو المذهب . اختاره أبو بكر ، والقاضي ، وغيرهما . وجزم به في الهداية ، والمذهب . ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، [ ص: 434 ] والهادي ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الكافي ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وصححه الناظم وغيره . قال القاضي : ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله : صحة الشراء . ويحتمل أن لا يصح الشراء . وهو تخريج في الكافي . ووجه في الفروع وغيره . وأطلقهما في الفروع ، وقال : والأشهر أنه كمن نذر عتقه وشراءه من حلف لا يملكه . يعني كما لو اشترى المضارب من نذر رب المال عتقه ، أو حلف لا يملكه . ذكره في أواخر الحجر في أحكام العبد . وقاله في التلخيص ، وغيره هنا . وقال المصنف في المغني ، والشارح : يحتمل أن لا يصح البيع إذا كان الثمن عينا . وإن كان اشتراه في الذمة وقع الشراء للعاقد . وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله : صحة الشراء . قاله القاضي انتهيا .

وقال في الفائق : ولو اشترى في الذمة فللعاقد . وإن كان بالعين ، فباطل في أحد الوجهين . فعلى المذهب : يضمنه العامل مطلقا . أعني سواء علم أو لم يعلم . وهو الصحيح من المذهب . قال في الفروع : ويضمن في الأصح . قال القاضي وغيره : وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية ابن منصور أنه يضمن ، سواء علم أو لم يعلم . وقدمه المصنف هنا ، وفي المغني ، والشرح ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والكافي ، والنظم . وجزم به في الوجيز ، واختاره القاضي في المجرد . قاله في التلخيص . وقال أبو بكر في التنبيه : إن لم يعلم لم يضمن . وجزم به في عيون المسائل . وقال : لأن الأصول قد فرقت بين العلم وعدمه في باب الضمان كالمعذور وكمن رمي إلى صف المشركين . انتهى .

[ ص: 435 ] واختاره القاضي في التعليق الكبير . قاله في التلخيص . وقال : هذا الصحيح عندي . انتهى . وقيل : لا يضمن . ولو كان عالما أيضا . وهو توجيه لأبي بكر في التنبيه . وأطلقهن في القواعد . فعلى القول بأنه يضمن : فالصحيح من المذهب والروايتين : أنه يضمن الثمن ، كما قدمه المصنف هنا . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الفروع . ذكره في الحجر . وقدمه في الخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وعنه يضمن قيمته . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والمغني ، والتلخيص ، والشرح . وهما وجهان مطلقان في القواعد . فعلى الرواية الثانية : يسقط عن العامل قسطه منها ، على الصحيح . قال في التلخيص : هذا أصح . وجزم به في المغني ، والشرح . وفيه وجه آخر : لا يسقط . وأطلقهما في الفروع ، والرعاية ، والوجهان ذكرهما أبو بكر . وتقدم نظير ذلك فيما إذا اشترى عبده المأذون له من يعتق على سيده في أحكام العبد في أواخر باب الحجر .

التالي السابق


الخدمات العلمية