قوله ( . فإن فعل : صح وعتق وضمن ثمنه ) . لا يجوز للعامل أن يشتري من يعتق على رب المال . فإن فعل فقدم وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال هنا صحة الشراء . وهو المذهب . اختاره المصنف أبو بكر ، ، وغيرهما . وجزم به في الهداية ، والمذهب . ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، [ ص: 434 ] والهادي ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الكافي ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وصححه والقاضي الناظم وغيره . قال : ظاهر كلام القاضي رحمه الله : صحة الشراء . ويحتمل أن لا يصح الشراء . وهو تخريج في الكافي . ووجه في الفروع وغيره . وأطلقهما في الفروع ، وقال : والأشهر أنه كمن نذر عتقه وشراءه من حلف لا يملكه . يعني كما لو الإمام أحمد . ذكره في أواخر الحجر في أحكام العبد . وقاله في التلخيص ، وغيره هنا . وقال اشترى المضارب من نذر رب المال عتقه ، أو حلف لا يملكه في المغني ، المصنف والشارح : يحتمل أن لا يصح البيع إذا كان الثمن عينا . وإن كان اشتراه في الذمة وقع الشراء للعاقد . وظاهر كلام رحمه الله : صحة الشراء . قاله الإمام أحمد انتهيا . القاضي
وقال في الفائق : ولو فللعاقد . وإن كان بالعين ، فباطل في أحد الوجهين . فعلى المذهب : يضمنه العامل مطلقا . أعني سواء علم أو لم يعلم . وهو الصحيح من المذهب . قال في الفروع : ويضمن في الأصح . قال اشترى في الذمة وغيره : وظاهر كلام القاضي رحمه الله في رواية الإمام أحمد ابن منصور أنه يضمن ، سواء علم أو لم يعلم . وقدمه هنا ، وفي المغني ، والشرح ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والكافي ، والنظم . وجزم به في الوجيز ، واختاره المصنف في المجرد . قاله في التلخيص . وقال القاضي أبو بكر في التنبيه : إن لم يعلم لم يضمن . وجزم به في عيون المسائل . وقال : لأن الأصول قد فرقت بين العلم وعدمه في باب الضمان كالمعذور وكمن رمي إلى صف المشركين . انتهى .
[ ص: 435 ] واختاره في التعليق الكبير . قاله في التلخيص . وقال : هذا الصحيح عندي . انتهى . وقيل : لا يضمن . ولو كان عالما أيضا . وهو توجيه القاضي لأبي بكر في التنبيه . وأطلقهن في القواعد . فعلى القول بأنه يضمن : فالصحيح من المذهب والروايتين : أنه يضمن الثمن ، كما قدمه هنا . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الفروع . ذكره في الحجر . وقدمه في الخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . المصنف يضمن قيمته . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والمغني ، والتلخيص ، والشرح . وهما وجهان مطلقان في القواعد . فعلى الرواية الثانية : يسقط عن العامل قسطه منها ، على الصحيح . قال في التلخيص : هذا أصح . وجزم به في المغني ، والشرح . وفيه وجه آخر : لا يسقط . وأطلقهما في الفروع ، والرعاية ، والوجهان ذكرهما وعنه أبو بكر . وتقدم نظير ذلك فيما إذا اشترى عبده المأذون له من يعتق على سيده في أحكام العبد في أواخر باب الحجر .