قوله ( وإن ( صح وانفسخ نكاحه ) . وكذا لو اشترى امرأته ) يعني امرأة رب المال . وهذا المذهب . سواء كان الشراء في الذمة ، أو بالعين . وعليه الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وذكر في الوسيلة : أن الخلاف المتقدم فيه أيضا . كان رب المال امرأة واشترى العامل زوجها قلت : وما هو ببعيد .