[ ص: 358 ] قوله ( : يوم وليلة ) هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . منهم : وأقل الحيض أبو بكر في التنبيه . يوم ، اختاره وعنه أبو بكر . قاله في مجمع البحرين وغيره . قال : مذهب الخلال الذي لا اختلاف فيه : أن أقل الحيض : يوم . قال في الفصول : وقد قال جماعة من أصحابنا : إن إطلاقه اليوم يكون مع ليلته . فلا يختلف المذهب على هذا القول في أنه يوم وليلة . انتهى . أبي عبد الله
قلت : منهم في كتاب الروايتين ، واختيار القاضي الشيخ تقي الدين : أنه لا يتقدر أقل الحيض ولا أكثره ، بل كل ما استقر عادة للمرأة فهو حيض ، وإن نقص عن يوم ، أو زاد على الخمسة عشر ، أو السبعة عشر ، ما لم تصر مستحاضة .