فائدة : لا تجوز ، على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به أكثرهم . وحكاه إجارة أرض وشجر لحملها أبو عبيد إجماعا . قال رحمه الله : أخاف أن يكون استأجر شجرا لم يثمر ، وجوزه الإمام أحمد ، تبعا للأرض . ولو كان الشجر أكثر . واختاره ابن عقيل الشيخ تقي الدين رحمه الله ، وصاحب الفائق . وقال في الفروع : وجوز شيخنا . ويقوم عليها المستأجر كإجارة أرض للزرع ، بخلاف بيع السنين . [ ص: 483 ] فإن تلفت الثمرة : فلا أجرة . وإن نقصت عن العادة : فالفسخ أو الأرش . لعدم المنفعة المقصودة بالعقد . وهي كجائحة . انتهى . إجارة الشجر مفردا
وأما ونحوه . فتصح . إجارتها لنشر الثياب عليها