قوله ( ) هذا المذهب ، نص عليه . وعليه الأصحاب ، واختار وأعادت ما صامته من الفرض فيه الشيخ تقي الدين : لا تجب الإعادة .
فائدتان
إحداهما : : بعد أن تثبت العادة ، على الصحيح من المذهب . وعليه الأكثر . وقيل : قبل ثبوتها ، احتياطا ، وهو رواية في الفروع . الثانية : يحرم وقت الإعادة عما أجلسناها فيه قبل تكراره ، على الصحيح من المذهب ، ونص عليه احتياطا . وعليه الأصحاب . وطؤها في مدة الدم الزائد يكره . ذكرها في الرعايتين . وقدمها في الرعاية الصغرى . وأطلق وعنه ابن الجوزي في المذهب في إباحته روايتين . وقال في المستوعب وغيره : هي كمستحاضة . انتهى .
يوما فأكثر قبل تكراره ، على الصحيح من المذهب . وقدمه ويباح وطؤها في طهرها الشارح ، في شرحه ، والرعاية الكبرى ، واختاره وابن رزين . المجد يكره إن أمنت العنت ، وإلا فلا ، وجزم به في الإفادات ، وقدمه في الرعاية الصغرى ، وعنه وابن تميم في موضع . وأطلقهما ابن تميم في موضع ، وابن عبيدان ، والمغني ، والحاويين ، والفروع . فإن عاد الدم فحكمه حكم ما إذا لم ينقطع على ما تقدم . لا بأس به قال في الرعاية : وعنه يكره . وعنه