. قوله ( وإن استحيضت المعتادة رجعت إلى عادتها ، وإن كانت مميزة ) . اعلم أنه إذا ، فإنها تجلس العادة بلا نزاع ، وإن كان لها تمييز يصلح أن يكون حيضا ، ولم يكن لها عادة . أو كان لها عادة ونسيتها : عملت بالتمييز بلا نزاع على ما تقدم ويأتي . كانت المستحاضة لها عادة تعرفها ، ولم يكن لها تمييز
وإن ، فتارة يتفقان ابتداء وانتهاء . فتجلسهما بلا نزاع . وتارة يختلفان ، إما بمداخلة بعض أحدهما في الآخر ، أو مطلقا ، فالصحيح من المذهب : أنها تجلس العادة . وعليه جماهير الأصحاب . قال كان لها عادة وتمييز ، المصنف والشارح ، وابن عبيدان : هو [ ص: 366 ] ظاهر كلام . وقول أكثر الأصحاب . قال الإمام أحمد الزركشي : هو اختيار الجمهور ، وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره ، وصححه وغيره . المجد يقدم التمييز ، وهو اختيار وعنه . وقدمه في الرعاية الكبرى . وقال في الفروع : واختار في المبهج : إن اجتمعا عمل بهما إن أمكن ، وإن لم يمكن سقطا . وقال الخرقي ابن تميم : واختار شيخنا أبو الفرج يعني به ابن أبي الفهم العمل بهما عند الاجتماع إذا أمكن .
فائدة :
. لا تكون معتادة حتى تعرف شهرها ، ووقت حيضها وطهرها عبارة عن المدة التي لها فيه حيض وطهر صحيحان . وشهرها
[ ولو جلست مقدار الحيض الأخير ، ولا غير ، قطع به نقصت عادتها ثم استحيضت في الشهر الآخر وغيره ] . المجد