الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن نسيت العادة عملت بالتمييز ) . بلا نزاع كما تقدم . لكن بشرط أن لا ينقص عن أقل الحيض ولا يزيد على أكثره ، على الصحيح من المذهب . وعليه الجمهور ، جزم به في الوجيز ، والإفادات وتجريد العناية وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والرعاية ، والفائق ، وغيرهم [ ودل على ذلك كلامه في المغني ، وشرح الهداية للمجد ] وقال ابن تميم ، وابن عبيدان ، والزركشي ، وصاحب مجمع البحرين : وأن لا ينقص الأحمر عن أقل الطهر ، حتى يمكن أن يكون طهرا فاصلا بين حيضتين . فإذا رأت خمسة أسود ، ثم مثلها أحمر ، ثم الأصفر بعدها . فالأسود هو الحيض . والأحمر مع الأصفر استحاضة . وإن رأت خمسة أحمر ، ثم بعدها الأصفر . فالأحمر حيض ; لأن حيضها أقوى ما تراه من دمها بالنسبة إلى بقيته . وذكر أبو المعالي : أنه يعتبر في التمييز اللون فقط . وعنه لا تبطل دلالة التمييز بمجاوزة الأكثر . فتجلس الأكثر . وتأولها القاضي . وتقدم ذلك في المبتدأة المستحاضة . وتقدمت الأمثلة على المذهب . والمبتدأة والمعتادة المستحاضتين في تلك الأمثلة سواء فليعاود . [ ص: 367 ]

تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنه لا يعتبر للتمييز تكرار . بل متى عرفت التمييز جلسته ، وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه الجمهور ، وهو ظاهر كلام أحمد والخرقي . قال في الفروع : ولا يعتبر تكراره في الأصح ، قال ابن تميم : ولا يفتقر التمييز إلى تكراره في أصح الوجهين . وجزم به في الوجيز وغيره ، واختاره ابن عقيل ، والمصنف ، والشارح ، وابن رزين ، وغيرهم . وقال القاضي ، وأبو الحسن الآمدي : يعتبر التكرار مرتين ، أو ثلاثا .

على اختلاف الروايتين . وقدمه في المغني ، والرعايتين ، وابن عبيدان ، وأطلقهما المجد في شرحه ، والزركشي وتقدم ذلك في المبتدأة المستحاضة المميزة

التالي السابق


الخدمات العلمية