قوله ( عملت بالتمييز ) . بلا نزاع كما تقدم . لكن بشرط أن لا ينقص عن أقل الحيض ولا يزيد على أكثره ، على الصحيح من المذهب . وعليه الجمهور ، جزم به في الوجيز ، والإفادات وتجريد العناية وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والرعاية ، والفائق ، وغيرهم [ ودل على ذلك كلامه في المغني ، وشرح الهداية وإن نسيت العادة ] وقال للمجد ابن تميم ، وابن عبيدان ، والزركشي ، وصاحب مجمع البحرين : وأن لا ينقص الأحمر عن أقل الطهر ، حتى يمكن أن يكون طهرا فاصلا بين حيضتين . فإذا . فالأسود هو الحيض . والأحمر مع الأصفر استحاضة . وإن رأت خمسة أسود ، ثم مثلها أحمر ، ثم الأصفر بعدها . فالأحمر حيض ; لأن حيضها أقوى ما تراه من دمها بالنسبة إلى بقيته . وذكر رأت خمسة أحمر ، ثم بعدها الأصفر : أنه يعتبر في التمييز اللون فقط . أبو المعالي لا تبطل دلالة التمييز بمجاوزة الأكثر . فتجلس الأكثر . وتأولها وعنه . وتقدم ذلك في المبتدأة المستحاضة . وتقدمت الأمثلة على المذهب . والمبتدأة والمعتادة المستحاضتين في تلك الأمثلة سواء فليعاود . [ ص: 367 ] القاضي
تنبيه : ظاهر كلام : أنه لا يعتبر للتمييز تكرار . بل متى عرفت التمييز جلسته ، وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه الجمهور ، وهو ظاهر كلام المصنف أحمد . قال في الفروع : ولا يعتبر تكراره في الأصح ، قال والخرقي ابن تميم : ولا يفتقر التمييز إلى تكراره في أصح الوجهين . وجزم به في الوجيز وغيره ، واختاره ، ابن عقيل ، والمصنف والشارح ، ، وغيرهم . وقال وابن رزين ، القاضي وأبو الحسن الآمدي : يعتبر التكرار مرتين ، أو ثلاثا .
على اختلاف الروايتين . وقدمه في المغني ، والرعايتين ، وابن عبيدان ، وأطلقهما في شرحه ، المجد والزركشي وتقدم ذلك في المبتدأة المستحاضة المميزة