. قوله ( فإن لم يكن لها تمييز جلست غالب الحيض ) يعني . وهذه تسمى المتحيرة عند الفقهاء ، ولها ثلاثة أحوال . وفي هذه الأحوال الثلاثة لا تفتقر استحاضتها إلى تكرار ، على أصح الوجهين ، بخلاف غير المتحيرة على الصحيح ، على ما تقدم . أحدها : أن تنسى الوقت والعدد ، وهو مراد إذا نسيت العادة ولم يكن لها تمييز هنا ، فالصحيح من المذهب أنها تجلس غالب الحيض . وعليه جماهير الأصحاب . قال المصنف ، المصنف والشارح ، وغيرهما : هذا ظاهر المذهب ، قال الزركشي : هو المختار للأصحاب قال ابن عبيدان ، وابن رجب : وهو الصحيح ، قال في مجمع البحرين : هذا أقوى الروايتين ، وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . أقله . قدمه في الرعايتين ، والحاويين . وجعلها وعنه في الكافي تخريجا . وحكى المصنف في شرحه الصغير فيها وجها : لا تجلس شيئا ، بل تغتسل لكل صلاة ، وتصلي وتصوم ، ويمنع وطؤها . وتقضي الصوم الواجب . وخرج القاضي رواية ثالثة من المبتدأة : تجلس عادة نسائها . وأثبتها في الكافي رواية . فلذلك قال القاضي الزركشي لما حكي في الكافي الرواية الثانية تخريجا [ ص: 368 ] وتخريج رواية ، وهو سهو . القاضي
بل الثانية رواية ثابتة عن . والثالثة مخرجة وقيل : فيها الروايات الأربع يعني التي في أحمد وهي طريقة المبتدأة المستحاضة إذا كانت غير مميزة . وخرج فيها روايتي المبتدأة . وقدمها في الحاويين وجزم به في نهاية القاضي ، ونظمها . وهي طريقة ضعيفة عن الأصحاب . وفرقوا بينها وبين المبتدأة بفروق جيدة . وقدم في الفروع هذه الطريقة . ابن رزين
لكن قال : المشهور انتفاء رواية الأكثر .
وعادة نسائها . وحيث أجلسناها عددا ، ففي محله الخلاف الآتي .
[ تنبيه ] :
غالب الحيض : إن اتسع شهرها لأقل الطهر . وكان الباقي غالب الحيض فأكثر ، وإن لم يتسع لذلك أجلسناها الزائد عن أقل الطهر فقط ، كأن يكون شهرها حيضها . وطهرها ثمانية عشر يوما . فإنها لا تجلس إلا خمسة أيام . وهو الباقي عن أقل الطهر بين الحيضتين ، ولا ينقص الطهر عن أقله ، وإن محل جلوسها جلست من الشهر المعتاد غالب [ الحيض ] . لم يعرف شهرها