. قوله ( فإن لم يكن لها تمييز جلست غالب الحيض ) يعني إذا نسيت العادة ولم يكن لها تمييز    . وهذه تسمى المتحيرة عند الفقهاء ، ولها ثلاثة أحوال . وفي هذه الأحوال الثلاثة لا تفتقر استحاضتها إلى تكرار ، على أصح الوجهين ، بخلاف غير المتحيرة على الصحيح ، على ما تقدم . أحدها : أن تنسى الوقت والعدد ، وهو مراد  المصنف  هنا ، فالصحيح من المذهب أنها تجلس غالب الحيض . وعليه جماهير الأصحاب . قال  المصنف  ، والشارح  ، وغيرهما : هذا ظاهر المذهب ، قال الزركشي    : هو المختار للأصحاب قال ابن عبيدان  ، وابن رجب    : وهو الصحيح ، قال في مجمع البحرين : هذا أقوى الروايتين ، وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره .  وعنه  أقله . قدمه في الرعايتين ، والحاويين . وجعلها  المصنف  في الكافي تخريجا . وحكى  القاضي  في شرحه الصغير فيها وجها : لا تجلس شيئا ، بل تغتسل لكل صلاة ، وتصلي وتصوم ، ويمنع وطؤها . وتقضي الصوم الواجب . وخرج  القاضي  رواية ثالثة من المبتدأة : تجلس عادة نسائها . وأثبتها في الكافي رواية . فلذلك قال الزركشي  لما حكي في الكافي الرواية الثانية تخريجا  [ ص: 368 ] وتخريج  القاضي  رواية ، وهو سهو . 
بل الثانية رواية ثابتة عن  أحمد    . والثالثة مخرجة وقيل : فيها الروايات الأربع يعني التي في المبتدأة المستحاضة إذا كانت غير مميزة  وهي طريقة  القاضي    . وخرج فيها روايتي المبتدأة . وقدمها في الحاويين وجزم به في نهاية  ابن رزين  ، ونظمها . وهي طريقة ضعيفة عن الأصحاب . وفرقوا بينها وبين المبتدأة بفروق جيدة . وقدم في الفروع هذه الطريقة . 
لكن قال : المشهور انتفاء رواية الأكثر . 
وعادة نسائها . وحيث أجلسناها عددا ، ففي محله الخلاف الآتي . 
[ تنبيه ] : 
محل جلوسها  غالب الحيض : إن اتسع شهرها لأقل الطهر . وكان الباقي غالب الحيض فأكثر ، وإن لم يتسع لذلك أجلسناها الزائد عن أقل الطهر فقط ، كأن يكون شهرها حيضها . وطهرها ثمانية عشر يوما . فإنها لا تجلس إلا خمسة أيام . وهو الباقي عن أقل الطهر بين الحيضتين ، ولا ينقص الطهر عن أقله ، وإن لم يعرف شهرها  جلست من الشهر المعتاد غالب [ الحيض ] . 
				
						
						
