الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
. قوله ( فإن لم يكن لها تمييز جلست غالب الحيض ) يعني إذا نسيت العادة ولم يكن لها تمييز . وهذه تسمى المتحيرة عند الفقهاء ، ولها ثلاثة أحوال . وفي هذه الأحوال الثلاثة لا تفتقر استحاضتها إلى تكرار ، على أصح الوجهين ، بخلاف غير المتحيرة على الصحيح ، على ما تقدم . أحدها : أن تنسى الوقت والعدد ، وهو مراد المصنف هنا ، فالصحيح من المذهب أنها تجلس غالب الحيض . وعليه جماهير الأصحاب . قال المصنف ، والشارح ، وغيرهما : هذا ظاهر المذهب ، قال الزركشي : هو المختار للأصحاب قال ابن عبيدان ، وابن رجب : وهو الصحيح ، قال في مجمع البحرين : هذا أقوى الروايتين ، وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وعنه أقله . قدمه في الرعايتين ، والحاويين . وجعلها المصنف في الكافي تخريجا . وحكى القاضي في شرحه الصغير فيها وجها : لا تجلس شيئا ، بل تغتسل لكل صلاة ، وتصلي وتصوم ، ويمنع وطؤها . وتقضي الصوم الواجب . وخرج القاضي رواية ثالثة من المبتدأة : تجلس عادة نسائها . وأثبتها في الكافي رواية . فلذلك قال الزركشي لما حكي في الكافي الرواية الثانية تخريجا [ ص: 368 ] وتخريج القاضي رواية ، وهو سهو .

بل الثانية رواية ثابتة عن أحمد . والثالثة مخرجة وقيل : فيها الروايات الأربع يعني التي في المبتدأة المستحاضة إذا كانت غير مميزة وهي طريقة القاضي . وخرج فيها روايتي المبتدأة . وقدمها في الحاويين وجزم به في نهاية ابن رزين ، ونظمها . وهي طريقة ضعيفة عن الأصحاب . وفرقوا بينها وبين المبتدأة بفروق جيدة . وقدم في الفروع هذه الطريقة .

لكن قال : المشهور انتفاء رواية الأكثر .

وعادة نسائها . وحيث أجلسناها عددا ، ففي محله الخلاف الآتي .

[ تنبيه ] :

محل جلوسها غالب الحيض : إن اتسع شهرها لأقل الطهر . وكان الباقي غالب الحيض فأكثر ، وإن لم يتسع لذلك أجلسناها الزائد عن أقل الطهر فقط ، كأن يكون شهرها حيضها . وطهرها ثمانية عشر يوما . فإنها لا تجلس إلا خمسة أيام . وهو الباقي عن أقل الطهر بين الحيضتين ، ولا ينقص الطهر عن أقله ، وإن لم يعرف شهرها جلست من الشهر المعتاد غالب [ الحيض ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية