قوله ( ) . هذا المذهب نص عليه بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . قال والعارية مضمونة بقيمتها يوم التلف ، وإن شرط نفي ضمانها الحارثي : نص رحمه الله على ضمان العارية ، وإن لم يتعد فيها كثير متكرر جدا من جماعات ، وقف على رواية اثنين وعشرين رجلا ، وذكرها . قال في الفروع : وقاس جماعة هذه المسألة على المقبوض على وجه السوم . فدل على رواية مخرجة . وهو متجه . انتهى . وذكر الإمام أحمد الحارثي خلافا لا يضمن وذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله عن بعض الأصحاب . واختاره ابن القيم رحمه الله في الهدي . [ ص: 113 ]
قوله ( وعن رحمه الله : أنه ذكر له ذلك . فقال " المسلمون على شروطهم " فيدل على نفي الضمان بشرطه ) . فهذه رواية بالضمان إن لم يشرط نفيه . وجزم بها في التبصرة . الإمام أحمد : يضمن إن شرطه ، وإلا فلا . اختاره وعنه ، أبو حفص العكبري والشيخ تقي الدين رحمه الله ، وصاحب الفائق .
وقوله ( ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب . قال في المغني ، والشرح ، والفائق ، وغيرهم : هذا ظاهر المذهب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وكل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه : المسلمون على شروطهم ، كما تقدم . وعنه