فائدة : لا يضمن في ظاهر كلام الوقف إذا استعاره وتلف بغير تفريط . ككتب العلم وغيرها رحمه الله ، والأصحاب . قاله في الفروع . وعلى هذا لو الإمام أحمد : أن الرهن يرجع إلى ربه . استعاره برهن ثم تلف قلت : فيعايى بها فيهما . قوله ( وإن تلفت أجزاؤها بالاستعمال ، كخمل المنشفة . فعلى وجهين ) . أصلهما احتمالان في المجرد . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والمغني ، والشرح ، والرعاية الكبرى . للقاضي
أحدهما : لا يضمن إذا كان استعمالها بالمعروف . وهو الصحيح من المذهب . قال في الفروع : لم يضمن في الأصح . وصححه في التصحيح ، والمذهب ، والخلاصة ، والرعاية الصغرى والحارثي والحاوي الصغير ، وتجريد العناية ، وغيرهم . وقطع به في التعليق ، والمحرر . [ ص: 114 ]
والوجه الثاني : يضمن . وكلامه في الوجيز محتمل . وقدمه في شرحه . فائدتان : إحداهما : لو تلفت كلها بالاستعمال بالمعروف ، فحكمها كذلك . وكذا الحكم والمذهب لو تلف ولد العارية أو الزيادة . وفي ضمان ولد المؤجرة الوديعة الوجهان . وتقدم في أثناء باب الضمان في أواخر المقبوض على وجه السوم حكم ولد الجناية ، والضامنة ، والشاهدة ، والموصى بها . ويأتي حكم ولد المكاتبة ، والمدبرة في بابيهما . ابن رزين
الثانية : يقبل قول المستعير بأنه ما تعدى بلا نزاع . ولا يضمن رائض ووكيل . لأنه غير مستعير .