الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة : لا يضمن الوقف إذا استعاره وتلف بغير تفريط . ككتب العلم وغيرها في ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله ، والأصحاب . قاله في الفروع . وعلى هذا لو استعاره برهن ثم تلف : أن الرهن يرجع إلى ربه . قلت : فيعايى بها فيهما . قوله ( وإن تلفت أجزاؤها بالاستعمال ، كخمل المنشفة . فعلى وجهين ) . أصلهما احتمالان للقاضي في المجرد . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والمغني ، والشرح ، والرعاية الكبرى .

أحدهما : لا يضمن إذا كان استعمالها بالمعروف . وهو الصحيح من المذهب . قال في الفروع : لم يضمن في الأصح . وصححه في التصحيح ، والمذهب ، والخلاصة ، والرعاية الصغرى والحارثي والحاوي الصغير ، وتجريد العناية ، وغيرهم . وقطع به في التعليق ، والمحرر . [ ص: 114 ]

والوجه الثاني : يضمن . وكلامه في الوجيز محتمل . وقدمه ابن رزين في شرحه . فائدتان : إحداهما : لو تلفت كلها بالاستعمال بالمعروف ، فحكمها كذلك . وكذا الحكم والمذهب لو تلف ولد العارية أو الزيادة . وفي ضمان ولد المؤجرة الوديعة الوجهان . وتقدم في أثناء باب الضمان في أواخر المقبوض على وجه السوم حكم ولد الجناية ، والضامنة ، والشاهدة ، والموصى بها . ويأتي حكم ولد المكاتبة ، والمدبرة في بابيهما .

الثانية : يقبل قول المستعير بأنه ما تعدى بلا نزاع . ولا يضمن رائض ووكيل . لأنه غير مستعير .

التالي السابق


الخدمات العلمية