فائدة أخرى : : حكم المنافع ، إذا ضمنها : رجع ببدلها على الغاصب . وكذلك الكسب . صرح به حكم الثمرة والولد الحادث في المبيع في خلافه ، إلا أن يكون انتفع بشيء من ذلك . فيخرج على الروايتين . قوله ( وإن القاضي : رجع على المشتري بما لا يرجع به عليه ) . [ ص: 177 ] اعلم أن للمالك تضمين من شاء منهما أعني الغاصب ومن انتقلت إليه منه فإن ضمن غير الغاصب : فقد تقدم حكم رجوعه على الغاصب وعدمه . وإن رجع على الغاصب وهو ما قاله ضمن الغاصب هنا فهو أربعة أضرب . المصنف
أحدها : قيمة العين . فهذا إذا رجع به المالك على الغاصب ، يرجع الغاصب به على المشتري .
الثاني : قيمة الولد . فإذا رجع بها على الغاصب : لم يرجع الغاصب على المشتري ، على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وتقدم رواية ذكرها : أن المالك إذا ضمن المشتري لا يرجع به على الغاصب . فتأتي الرواية هنا : أن الغاصب إذا ضمنه المالك يرجع به على المشتري . ابن عقيل
الثالث : المهر وأرش البكارة والأجرة ونحوه . فعلى القول برجوع المشتري ، والمتهب على الغاصب إذا ضمنها المالك هناك : لا يرجع الغاصب عليهما هنا إذا ضمنه المالك . وعلى القول أنهما لا يرجعان : يرجع الغاصب عليهما هنا .
الرابع : . فإن رجع المالك على الغاصب : لم يرجع به الغاصب على المشتري . قولا واحدا . على قول صاحب الفروع وغيره . وهذا كله قد شمله قول نقص الولادة والمنفعة الفائتة " وإن ضمن الغاصب : رجع على المشتري بما لا يرجع به عليه " . فحيث ضمن المشتري وقلنا : يرجع على الغاصب إذا ضمن الغاصب لا يرجع على المشتري . وعكسه بعكسه . المصنف