الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فوائد : الأولى : لو نسج غزلا ، أو عجن دقيقا . فقيل : حكمه كذلك . جزم به في الفائق وقيل : حكمه كذلك ، أو القيمة . قال في التلخيص : وهو أولى عندي . وأطلقهما في الفروع .

الثانية : لا قصاص في المال . مثل شق ثوبه ونحوه . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . ونقل إسماعيل ، وموسى بن سعيد ، والشالنجي ، وغيرهم : أنه مخير في ذلك . واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله ، وصاحب الفائق ، وابن أبي موسى . وتقدم النقل في ذلك قريبا في قوله " وإن لم يكن مثليا " . ويأتي " هل يقتص من اللطمة ونحوها ؟ " في باب ما يوجب القصاص .

الثالثة : لو غصب جماعة مشاعا . فرد واحد منهم سهم واحد إليه : لم يجز [ ص: 197 ] له ، حتى يعطي شركاءه . نص عليه . وكذا لو صالحوه عنه بمال . نقله حرب . قال في الفروع : ويتوجه أنه بيع المشاع .

الرابعة : لو زكاه ربه : رجع بها . قدمه في الفروع . وقال : ظاهر كلام أبي المعالي : لا يرجع . قال في الفروع : وهو أظهر . واختار صاحب الرعاية : أنه كمنفعة . قوله ( فإن كان مصوغا ، أو تبرا تخالف قيمته وزنه : قومه بغير جنسه ) هذا المذهب . قال في الرعايتين ، والنظم : قومه بغير جنسه ، في الأصح . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والشرح ، والحاوي الصغير ، والفائق ، وقال : قاله الشيخ وغيره . قال الحارثي : هذا المشهور . وقال القاضي : يجوز تقويمه بجنسه . واختاره في الفائق . قال الحارثي : وهو قول القاضي ، وابن عقيل . قال : وهو الأظهر . وقال الحارثي : إذا استهلك ذهبا أو فضة ، فلا يخلو : إما أن يكونا مضروبين أو لا . فإن كانا مضروبين : فمثليان . وإن كانا غير مضروبين ، فلا يخلو : إما أن يكونا مصوغين أو لا . فإن لم يكونا مصوغين . فإن قيل بمثليته كما هو الصواب فيضمنان بالمثل . وإن قيل : بتقويمه وهو الوارد في الكتاب فإن كان من جنس نقد البلد ، واستويا زنة وقيمة : فمضمون بالزنة من نقد البلد . وإن اختلفا وهي مسألة الكتاب : فمضمون بغير الجنس . وذكره القاضي أيضا ، وابن عقيل ، وغيرهما . [ ص: 198 ] وإن كان مغايرا لجنس نقد البلد ، بأن كان المتلف ذهبا ، ونقد البلد دراهم ، أو بالعكس : ضمن بغالب نقد البلد . وإن كانا مصوغين . فإن قيل : بالمثلية في مثله كما تقدم وجب المثل زنة وصورة . وإن قيل بالتقويم كما هو المشهور فإن اتحدا قيمة ووزنا لسوء الصناعة : ضمن بزنته من نقد البلد كيف كان . وإن اختلفا : وجبت القيمة من غير الجنس . وقال القاضي ، وابن عقيل : يجوز أداء القيمة من الجنس . وهو الأظهر . انتهى .

تنبيه : محل هذا إذا كان مباح الصناعة . فأما محرم الصناعة كالأواني ، وحلي الرجال المحرم : فإنه لم يجز ضمانه بأكثر من وزنه . وجها واحدا . قاله المصنف . والشارح ، والحارثي ، وغيرهم . وعنه : يضمن بقيمته . ذكرها في الرعايتين . وزاد في الكبرى فقال : وقيل إن جاز اتخاذه : ضمن . كالمباح وإلا فلا . قوله ( فإن كان محلى بالنقدين معا : قومه بما شاء منهما ، وأعطاه بقيمته عرضا ) . جزم به في المغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، والنظم ، والوجيز ، وغيرهم . قال الحارثي : فالواجب القيمة من غير الجنس . وهو العرض مقوما بأيهما شاء ، وعلله . وقال : هذا على أصل المصنف وموافقته في المسألة الأولى . أما على أصل القاضي ، ومن وافقه : فجائز تضمينه بالجنس على ما مر . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية