قوله ( وإن . فعليه قيمته ) . رأيت في نسخة مقروءة على غصب عصيرا فتخمر ، وعليها خطه " فعليه قيمته " وهو أحد الوجهين . جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . قال المصنف الحارثي : وليس بالجيد . قلت : وهو بعيد جدا . لأن له مثلا .
والوجه الثاني : يلزمه مثله . ورأيت في نسخ " فعليه مثله " وعليها شرح الشارح ، والحارثي ، وابن منجا ، وهو المذهب . جزم به في المغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والرعاية الكبرى ، والوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس ، والتلخيص . وغيرهم . وقدمه في شرح الحارثي ، والفائق . وأطلقهما في الفروع . قوله ( وإن : رده وما نقص من قيمه العصير ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، [ ص: 201 ] والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير والوجيز ، والفائق ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وشرح انقلب خلا الحارثي . وقال في عيون المسائل : لا يلزمه قيمة العصير لأن الخل عينه كحمل صار كبشا . وقال الحارثي : وللشافعية وجه : يملكه الغاصب . وهو الأقوى . ونصره بأدلة كثيرة .
فائدة : لو : غرم أرش نقصه . وكذا يغرم نقصه . على المذهب . وقاله الأصحاب . قال في الفروع : ويحتمل أنه لا يلزمه . لأنه ماء . غلى العصير ، فنقص