قوله ( وإن : فعلى الغاصب أجرة مثله مدة مقامه في يده ) . يعني إذا كانت تصح إجارته . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . ونص عليه في قضايا كثيرة . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، وشرح كان للمغصوب أجرة الحارثي ، والفروع ، وغيرهم . التوقف عن ذلك . قال وعنه أبو بكر : هذا قول قديم رجع عنه لأن الراوي لها عنه محمد بن الحكم . وقد مات قبل رحمه الله بعشرين سنة . الإمام أحمد قلت : موته قبل لا يدل على رجوعه . بل لا بد من دليل يدل على رجوعه غير ذلك . ثم وجدت الإمام أحمد الحارثي قال قريبا من ذلك ، فقال : الاستدلال على الرجوع بتقدم وفاة محمد بن الحكم : لا يصح . فإن من تأخرت وفاته من الجائز أن يكون منهم من سمع قبل سماع محمد بن الحكم . لا سيما أبو طالب . فإنه قديم الصحبة رحمه الله . [ ص: 202 ] قال : وأحسن منه : التأنس بما روي أن لأحمد ابن منصور بلغه أن رجع عن بعض المسائل التي علقها . فجمعها في جراب وحملها على ظهره . وخرج إلى الإمام أحمد بغداد ، وعرض خطوط عليه في كل مسألة . فأقر له بها ثانيا . فالظاهر : أن ذلك كان بعد موت الإمام أحمد ، وقبل وفاة ابن الحكم بيسير ، الإمام أحمد وابن منصور ممن روى الضمان . فيكون متأخرا عن رواية انتهى . وتقدم نظير ذلك في الباب عند قوله " وإن غصب ثوبا فقصره ، أو غزلا فنسجه " . قال في الفروع هنا : ونقل ابن الحكم : لا أجرة مطلقا ، يعني سواء انتفع . به أو لا . وظاهر المبهج : التفرقة . يعني إن انتفع به فعليه الأجرة ، وإلا فلا . واختاره بعض الأصحاب . وجعله ابن الحكم الشيخ تقي الدين رحمه الله ظاهر ما نقل . وقد نقل عنه ابن منصور : إن زرع بلا إذنه ، فعليه أجرة الأرض بقدر ما استعملها إلى رده أو إتلافه أو رد قيمته . فائدتان : إحداهما : لو : لزمه أجرة أعلاها فقط . كان العبد ذا صنائع
الثانية : منافع المقبوض بعقد فاسد كمنافع المغصوب . تضمن بالفوات والتفويت .
تنبيه : قال الحارثي " أبو بكر " المبهم في الكتاب . هو . وإطلاق " الخلال أبي بكر " في عرف الأصحاب إنما هو أبو بكر عبد العزيز ، لا ، وإن كان يحتمل أن يكون من كلام الخلال أبي بكر عبد العزيز . كما قال . فإنه أدخل في جامع شيئا من كلامه . فربما اشتبه بكلام الخلال . إلا أن الخلال ، القاضي ، وغيرهما من أهل المذهب : إنما حكوه عن وابن عقيل . انتهى . الخلال