قوله ( أو : ضمنه ) . إذا حل وكاء زق مائع فاندفق : ضمنه . بلا نزاع أعلمه . وإن كان منتصبا فسقط بريح ، أو زلزلة أو طائر : ضمن . على الصحيح من المذهب . وقدمه في المغني ، والشرح ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، حل وكاء زق مائع أو جامد ، فأذابته الشمس ، أو بقي بعد حله قاعدا ، فألقته الريح ، فاندفق والحارثي . ونصره . [ ص: 220 ] وقال : لا يضمن ما ألقته الريح . وكذا قال القاضي ، وغيره . وقال أبو الخطاب الحارثي : وعن ، القاضي : لا يضمن . وقدمه في التلخيص . وإن ذاب بالشمس واندفق : ضمن . على الصحيح من المذهب . قال وابن عقيل الحارثي : وافق على ذلك ، وصاحب التلخيص . وقدمه في المغني ، والكافي ، وغيرهما . وقال في الفائق ، قال القاضي : لا يضمن ، فلعل له قولان . وقال القاضي : عندي لا فرق بين حر الشمس وهبوب الريح . فإما أن يسقط الضمان في الموضعين ، أو يجب فيهما . واختار أنه لا ضمان هنا أيضا . وقال في الفروع : وإن حل وعاء فيه دهن جامد ، فذهب بريح ألقته ، أو شمس : فوجهان . ابن عقيل