قوله ( وإن ، لم يضمن في أحد الوجهين ) وهو المذهب . قال في الفروع : والأصح : لا يضمن . قال جلس في مسجد ، أو طريق واسع ، فعثر به حيوان الشارح : وهو أولى . قال في الفائق فيما إذا جلس في طريق واسع : لم يضمن في أصح الوجهين . وصححه في النظم . وجزم به في الوجيز . [ ص: 230 ]
والوجه الثاني : يضمن . وقدمه في الرعايتين . واختاره ابن عبدوس في تذكرته في الجالس في الطريق . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والحاوي الصغير ، وشرح ابن منجا .
تنبيه : قال الحارثي : أورد الوجهين في المتن ، أخذا من إيراد المصنف . قال : ولم أرهما لأحد قبله . وأصل ذلك والله أعلم ما مر من الروايتين في ربط الدابة في الطريق . ومحله : ما لم يكن الجلوس مباحا كالجلوس في المسجد مع الجنابة والحيض ، أو البيع والشراء ، ونحو ذلك . أما ما هو مطلوب كالاعتكاف ، وانتظار الصلاة ، والجلوس لتعليم القرآن والسنة فلا يتأتى الخلاف فيه بوجه . وكذا ما هو مباح من الجلوس فيه ، وفي جوانب الطرق الواسعة كبيع مأكول ونحوه لامتناع الخلاف فيه . لأنه جلس فيما يستحقه بالاختصاص . فهو كالجلوس في ملكه ، من غير فرق . وقد حكى أبي الخطاب الجزم بنفي الضمان في المسألة في الطريق الواسع . وهذا التقييد حكاه بعض شيوخنا في كتبه عن بعض الأصحاب . ولا بد منه . لكنه يقتضي اختصاص الخلاف بالمسجد دون الطريق . لأن الجلوس بالطريق الواسعة : إما مباح كما ذكرنا فلا ضمان بحال . وإما غير مباح كالجلوس وسط الجادة فالضمان واجب ولا بد . انتهى كلام القاضي الحارثي .
فائدة : : حكم الجلوس فيهما على ما تقدم . وأما القيام : فلا ضمان به بحال . لأنه من مرافق الطرق كالمرور . حكم الاضطجاع في المسجد ، والطريق الواسعة
تنبيه : مفهوم كلامه : أنه لو جلس في طريق ضيقة : أنه يضمن . وهو كذلك [ ص: 231 ] ويأتي في كلام ، في أول كتاب الديات ، في مسألة الاصطدام . المصنف