قوله ( وإن ) . قال في الرعاية : نافذا أو غير نافذ يعني بغير إذن أهله ( فسقط على شيء فأتلفه : ضمن ) . وهذا قاله أكثر الأصحاب . وتقدم الكلام في ذلك محررا في باب الصلح . عند قوله " ولا أن يشرع إلى طريق نافذ جناحا " . قال في الفروع : ولو بعد بيع وقد طولب بنقضه لحصوله بفعله . انتهى . وقاله أخرج جناحا ، أو ميزابا إلى الطريق ، وغيره . وقال في الرعاية بعد أن ذكر الأول : ولا يضمن بما تلف بما يباح ، من جناح وساباط وميزاب . فعلم من ذلك : أن مراد القاضي وغيره ممن أطلق : إذا كان ذلك لا يباح فعله . وقد صرح بذلك المصنف ، المصنف والشارح في إخراج الجناح في غير الدرب النافذ بإذن أهله : أنه لا يضمن . قال الحارثي : ومبنى هذا الأصل : أن الإخراج هل يباح أم لا ؟ .