الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن أخرج جناحا ، أو ميزابا إلى الطريق ) . قال في الرعاية : نافذا أو غير نافذ يعني بغير إذن أهله ( فسقط على شيء فأتلفه : ضمن ) . وهذا قاله أكثر الأصحاب . وتقدم الكلام في ذلك محررا في باب الصلح . عند قوله " ولا أن يشرع إلى طريق نافذ جناحا " . قال في الفروع : ولو بعد بيع وقد طولب بنقضه لحصوله بفعله . انتهى . وقاله القاضي ، وغيره . وقال في الرعاية بعد أن ذكر الأول : ولا يضمن بما تلف بما يباح ، من جناح وساباط وميزاب . فعلم من ذلك : أن مراد المصنف وغيره ممن أطلق : إذا كان ذلك لا يباح فعله . وقد صرح بذلك المصنف ، والشارح في إخراج الجناح في غير الدرب النافذ بإذن أهله : أنه لا يضمن . قال الحارثي : ومبنى هذا الأصل : أن الإخراج هل يباح أم لا ؟ .

التالي السابق


الخدمات العلمية