فائدة : لو حالت بهيمة بينه وبين ماله ، ولم يصل إليه إلا بقتلها ، فقتلها    : فيحتمل أن يضمن . ويحتمل أن لا يضمن . قلت    : وهو الصواب . وأطلقهما الحارثي    . قلت    : قد يقرب من ذلك ما لو انفرش الجراد في طريق المحرم ، بحيث إنه لا يقدر على المرور إلا بقتله : هل يضمنه أم لا  ؟ على ما تقدم .  [ ص: 244 ] ويأتي نظيرها في آخر باب الديات . 
				
						
						
