قوله ( ، كالصداق وعوض الخلع ، والصلح عن دم العمد . في أحد الوجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب والمستوعب ، والتلخيص ، والمحرر ، والرعاية الكبرى ، والفروع ، والفائق . وظاهر الشرح : الإطلاق . ولا شفعة فيما عوضه غير المال
أحدهما : لا شفعة في ذلك . وهو الصحيح من المذهب . قال في الكافي : لا شفعة فيه في ظاهر المذهب . قال الزركشي : هذا أشهر الوجهين عند ، وأكثر أصحابه . قال القاضي ابن منجا : هذا أولى . قال الحارثي : أكثر الأصحاب قال : بانتفاء الشفعة . منهم أبو بكر ، وابن أبي موسى ، وأبو علي بن شهاب ، ، والقاضي في رءوس المسائل ، وأبو الخطاب ، ابن عقيل ، والشريفان والقاضي يعقوب أبو جعفر ، وأبو القاسم الزيدي والعكبري ، وابن بكروس ، وهذا هو المذهب . ولذلك قدمه في المتن . انتهى . وهو ظاهر كلام والمصنف . وصححه في التصحيح ، والنظم . جزم به في العمدة [ ص: 253 ] والوجيز ، والمنور ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والشرح ، وشرح الخرقي الحارثي ، وغيرهم .
والوجه الثاني : فيه الشفعة . اختاره ابن حامد ، في الانتصار ، وأبو الخطاب وابن حمدان في الرعاية الصغرى . وقدمه في شرحه . فعلى هذا القول : يأخذه بقيمته . على الصحيح . اختاره ابن رزين ، القاضي ، وابن عقيل وابن عبدوس في تذكرته ، وصاحب الفائق . وصححه الناظم . وقدمه في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وجزم به في الهداية . وقيل : يأخذه بقيمة مقابله من مهر ودية . حكاه الشريف أبو جعفر عن ابن حامد . وأطلقهما في المحرر ، والفروع ، والزركشي . وسيأتي ذلك في كلام في آخر الفصل السادس . المصنف
فوائد : منها : قال في الفروع ، وعلى قياس هذه المسألة : ما أخذ أجرة ، أو ثمنا في سلم ، أو عوضا في كتابة . وجزم به في الرعاية الكبرى . قال في الكافي ومثله : ما اشتراه الذمي بخمر ، أو خنزير . قال الحارثي : وطرد أصحابنا الوجهين في الشقص المجعول أجرة في الإجارة . ولكن نقول : الإجارة نوع من البيع . فيبعد طرد الخلاف إذن . فالصحيح على أصلنا : جريان الشفعة قولا واحدا . ولو كان الشقص جعلا في جعالة : فكذلك من غير فرق . وطرد صاحب التلخيص وغيره من الأصحاب الخلاف أيضا في الشقص المأخوذ عوضا عن نجوم الكتابة . ومنهم من قطع بنفي الشفعة فيه . وهو . لا أعلم لذلك وجها . وحكى بعض شيوخنا فيما قرأت عليه طرد الوجهين أيضا في المجعول رأس مال في السلم . وهو أيضا بعيد . فإن السلم نوع من البيع . انتهى كلام القاضي يعقوب الحارثي [ ص: 254 ] ثم قال : إذا تقرر ما قلنا في المأخوذ عوضا عن نجوم الكتابة ، فلو عجز المكاتب بعد الدفع ورق : هل تجب الشفعة إذن ؟ قال في التلخيص : يحتمل وجهين .
أحدهما : نعم .
والثاني : لا . وهو أولى .