فائدتان : إحداهما : لو قال لأم ولده : إن خدمت أولادي شهرا فلك هذا الشقص . فخدمتهم استحقته وهل تثبت فيه الشفعة  ؟ يحتمل وجهين . 
أحدهما : نعم . وهذا على القول بالشفعة في الإجارة . 
والثاني : لا . لأنها وصية . قاله الحارثي    . وهذا الثاني هو الصواب . 
الثانية : إذا قيل بالشفعة في الممهور . فطلق الزوج قبل الدخول وقبل الأخذ : فالشفعة مستحقة في النصف بغير إشكال . وما بقي : إن عفا  عنه  الزوج فهبة مبتدأة لا شفعة فيه . على الصحيح . وقال  ابن عقيل    : يستحقه الشفيع . وإن لم يعف فلا شفعة فيه أيضا . على الصحيح . لدخوله في ملك الزوج قبل الأخذ . قدمه في شرح الحارثي    . وذكر  القاضي   وابن عقيل  احتمالين ،  والمصنف  وجهين . قال الحارثي    : والأخذ هنا بالشفعة لا يتمشى على أصول  الإمام أحمد  رحمه الله وإن أخذ الشفيع قبل الطلاق فالشفعة ماضية . ويرجع الزوج إلى نصف قيمة الشقص . قال  القاضي  وغيره : يرجع بأقل الأمرين من نصف قيمته : يوم إصداقها ، ويوم إقباضها . 
				
						
						
