[ ص: 255 ] قوله ( الثاني : أن يكون شقصا مشاعا من عقار  ينقسم ) . يعني : قسمة إجبار . فأما المقسوم المحدود : فلا شفعة لجاره فيه    . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقيل : تثبت الشفعة للجار . وحكاه  القاضي يعقوب  في التبصرة ، وابن الزاغوني  عن قوم من الأصحاب رواية . قال الزركشي    : وصححه ابن الصيرفي    . واختاره الحارثي  فيما أظن . وأخذ الرواية من نصه في رواية أبي طالب  ومثنى : لا يحلف أن الشفعة تستحق بالجوار قال الحارثي    : والعجب ممن يثبت بهذا رواية عن  الإمام أحمد  رحمه الله . قال في الفائق : وهو مأخذ ضعيف . وقيل : تجب الشفعة بالشركة في مصالح عقار    . اختاره الشيخ تقي الدين  رحمه الله وصاحب الفائق . وهو ظاهر كلام  الإمام أحمد  رحمه الله في رواية أبي طالب  ، وقد سأله عن الشفعة ؟ فقال : إذا كان طريقهما واحدا شركاء : لم يقتسموا . فإذا صرفت الطرق ، وعرفت الحدود : فلا شفعة . وهذا هو الذي اختاره الحارثي    . لا كما ظنه الزركشي  ، من أنه اختار الشفعة للجار مطلقا . فإن الحارثي  قال : ومن الناس من قال بالجواز ، لكن بقيد الشركة في الطريق . وذكر ظاهر كلام  الإمام أحمد  المتقدم . ثم قال : وهذا الصحيح الذي يتعين المصير إليه . ثم ذكر أدلته ، وقال : في هذا المذهب جمع بين الأخبار ، دون غيره . فيكون أولى بالصواب .  [ ص: 256 ] 
فوائد : منها : شريك المبيع أولى من شريك الطريق    . على القول بالأخذ . قاله الحارثي    . 
ومنها : عدم الفرق في الطريق بين كونه مشتركا بملك ، أو باختصاص . قدمه الحارثي    . وقال : ومن الناس من قال : المعتبر شركة الملك ، لا شركة الاختصاص . وهو الصحيح . 
ومنها : لو بيعت دار في طريق لها درب في طريق لا ينفذ    . فالأشهر : تجب ، إن كان للمشتري طريق غيره ، أو أمكن فتح بابه إلى شارع . قاله في الفروع . وجزم به في التلخيص وغيره . وقدمه في الشرح وغيره . وقيل : لا شفعة بالشركة فيه فقط . ومال إليه  المصنف  ، والشارح    . وقيل : بلى . وأطلقهما في الفروع . وإن كان نصيب المشتري فوق حاجته . ففي الزائد وجهان . اختار  القاضي  ،  وابن عقيل    : وجوب الشفعة في الزائد . وقال  المصنف  في المغني : والصحيح لا شفعة . وصححه الشارح    . وأطلقهما الحارثي  في شرحه ، والفروع . وكذا دهليز الجار وصحن داره . قاله في الفروع ، والحارثي  ،  والمصنف  ، والشارح    . 
ومنها : لا شفعة بالشركة في الشرب مطلقا    . وهو النهر ، أو البئر ، يسقي أرض هذا وأرض هذا . فإذا باع أحدهما أرضه فليس للآخر الأخذ بحقه من الشرب . قاله الحارثي  وغيره . ونص عليه . 
				
						
						
